الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة/المادة 27واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

المادة ٢٧

المادة 27

ضوابط بيع الشركة لأسهمها يجوز للشركة بيع أسهم الخزينة إذا نص نظامها الأساس على جواز ذلك، وفقًا للضوابط التالية: 1- موافقة مجلس الإدارة على عملية بيع أسهم الخزينة، بما لا يتعارض مع قرار الجمعية العامة غير العادية المتضمن الموافقة على شراء هذه الأسهم. 2- أن لا تتجاوز عمليات بيع أسهم الخزينة في يوم تداول واحد ما نسبته (25%) من متوسط حجم التداول اليومي لأسهم الشركة خلال آخر خمسة أيام تداول تسبق عملية البيع ولغرض احتساب متوسط حجم التداول اليومي وفقًا لأحكام هذه الفقرة، لا تحتسب صفقات البيع والشراء الخاصة ضمن حجم التداول اليومي لأسهم الشركة. 3- أن تتم عمليات بيع أسهم الخزينة من خلال السوق -على ألا تكون من خلال صفقة خاصة-. واستثناءً من ذلك، لا يشترط أن تتم عملية بيع تلك الأسهم من خلال السوق إذا كان الغرض من أسهم الخزينة هو استخدامها عوضًا في عمليات المبادلة مقابل الاستحواذ على شركة أو شراء أصل أو الوفاء بحق حملة أدوات الدين القابلة للتحويل في تحويلها إلى أسهم وفقًا لشروط وأحكام تلك الأدوات. 4- عدم قيامها ببيع أسهم الخزينة خلال الفترات التالية: - الـ(15) يومًا السابقة لنهاية ربع السنة المالية حتى تاريخ إعلان الشركة لقوائمها المالية الأولية بعد فحصها. - الـ(30) يومًا السابقة لنهاية السنة المالية حتى تاريخ إعلان الشركة لقوائمها المالية الأولية بعد فحصها أو لقوائمها المالية السنوية المراجعة. 5- أن لا يكون للشركة أمر شراء عند البيع.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، المادة (27)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الشركات-الخاصه-بشركات-المساهمه-المدرجه/art/27

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٦كل مواد النظامالمادة ٢٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية