اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ٩٧
المادة 97
1- يحظر ترك الثروة الحيوانية مهملة دون إشراف مباشر من مالكها أو من يكلفه بالإشراف عليها، ويتحمل مالك الحيوانات أي تبعات تسببها كالحوادث المرورية والاعتداء على الأشخاصأو المرافق العامة، أو المحميات الطبيعية أو أملاك الآخرين ومن ذلك إتلاف المحاصيل ونحوها.2- للوزارة أو من تفوضه حجز أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية المحلية المهملة أو السائبة أو المعرضة للإيذاء أو الإساءة في حجز خاص لمدة لا تتجاوز (5) أيام، فإن لم يراجع صاحبها الوزارة أو الجهة المفوضة بالحجز لتسلمها خلال تلك المدة، فتقوم الوزارة بالتصرف فيها وفقاً لما تراه دون الإخلال بالأحكام ذات الصلة، ويتحمل مالك الحيوان تكاليف تغذيتها وعلاجها خلال فترة التحفظ، إضافة إلى أي تكاليف أخرى ناتجة عن ذلك كتكاليف النقل من وإلى موقع مالك الحيوان، والعقوبات المالية المترتبة على ذلك.3- للوزارة أو من تفوضه الحق بالتحفظ على الحيوانات المستوردة أو المصدرة المهملة أو المعرضة للإيذاء أو الإساءة لمدة (3) أيام من وصولها للمنفذ والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه، وفي حال عدم تجاوب مالك الحيوان يتم اتخاذ الإجراءات النظامية للتصرف بالحيوان وفق وضعه الصحي وعلى نفقة مالكه. الفصل الخامس:تجارة الثروة الحيوانية ومنتجاتها وعرضهاالمادة الثامنة والتسعون:1- تتولى الوزارة أو من تفوضه تحديد المواقع المناسبة لإقامة الأسواق الموسمية والدائمة؛ لتداول وبيع أنواع الثروة الحيوانية، ويحظر التداول في غير الأماكن المرخصة من قبل الوزارة.2- يجب أن تكون أسواق الثروة الحيوانية التي تُنشأ بعد صدور اللائحة خارج النطاق العمراني للمدن والمحافظات والقرى، وأن تتوفر فيها عيادة بيطرية للإشراف البيطري على صحة الثروة الحيوانية المعروضة للبيع.3- يمنع بيع أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية ما لم تكن مستوفية لبرامج التحصينات التي تقرها الوزارة، وأن يتم تحصينها من قبل شخص أو جهة مرخص لها من قبل الوزارة بالقيام بذلك.4- يحظر بيع أو عرض أي حيوان تظهر عليه أي علامة إعياء أو إجهاد أو أعراض مرضية، ويجب المسارعة بعزله في مكان بعيد عن بقية الحيوانات السليمة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (97)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/97
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.