اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ٨٣
المادة 83
دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة ومنها على وجه الخصوص نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوّم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1434/6/5 هـ ولائحته التنفيذية، يشترط في المنشآت البيطرية الآتي:1- أن تتوافر في مبنى المنشأة البيطرية الخاصة، الشروط الصحية والمواصفات الهندسية والتوزيع المناسب وفق أحكام نظام تطبيق كـود البناء السعودي، وأن يكون محتوياً على الأثاث والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة.2- أن تحصل المنشآت البيطرية على ترخيص بيئي يتضمن طرق معالجة النفايات الخطرة الناتجة عن تلك المنشآت وفق ما تحدد الوزارة.3- أن يكون مبنى المنشأة البيطرية المستأجر موثقاً في شبكة إيجار.4- أن تستوفي الأجهزة التشخيصية المخبرية ذات الاستخدام المزدوج (البشري، والبيطري) المواصفات المعتمدة لدى الهيئة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (83)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/83
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.