الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 81واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ٨١

المادة 81

1- للوزارة إصدار قرار بإغلاق المنشأة الزراعية الحيوانية أو نقلها بعد انتهاء العمر الافتراضي لها أو قربها من المساكن ووجود ضرر منها وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها الوزارة، ولها كذلك إلغاء الترخيص بقرار من الوزير بناء على قرار من لجنة النظر.2- لصاحب المنشأة الزراعية ذات الصلة بالثروة الحيوانية الاعتراض على قرار الوزارة بإغلاق أو نقل المنشأة أو عدم الترخيص وتقديم المسوغات الداعمة لاعتراضه خلال (30) يوماً من صدور القرار ويكون الاعتراض وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي تحددها الوزارة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (81)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/81

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨٠كل مواد النظامالمادة ٨٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية