الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 79واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ٧٩

المادة 79

1- على صاحب المنشأة الزراعية ذات الصلة بالثروة الحيوانية أو المنشأة البيطرية طلب تجديد الترخيص الممنوح له قبل انتهائه بفترة لا تقل عن شهرين.2- للوزارة عدم تجديد ترخيص المنشأة أو عدم تعديله حال وجود مستحقات مالية على المنشأة نتيجة مخالفتها للنظام أو اللائحة.3- يلغى الترخيص بانتقال ملكية المنشأة الزراعية ذات الصلة بالثروة الحيوانية أو المنشأة البيطرية إلى مالك آخر، أو تغيير نشاطها أو المكان المرخص لها بممارسة النشاط فيه دون موافقة الوزارة المسبقة، وللوزارة اتخاذ إجراء الإغلاق الفوري على المنشأة البيطرية وتوقيع الجزاءات النظامية.4- لصاحب المنشأة المرخص له طلب إلغاء الترخيص إذا لم يكن للوزارة أو الجهات العامة المرتبطة بها مستحقات مالية على المنشأة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (79)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/79

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٨كل مواد النظامالمادة ٨٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية