الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 72واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ٧٢

المادة 72

تكون ضوابط الإرشاد الزراعي وفق الآتي:1- لا يتم نشر أي مطبوعات إرشادية فيما يخص قطاع الزراعة إلا عن طريق الوزارة أو من تفوضه. يلتزم المزارع الذي أقامت الوزارة في مزرعته أو تحت حيازته حقلاً إرشادياً بالسماح للمزارعين الراغبين في الاسترشاد والاطلاع على التقنيات المطبقة في الحقل الإرشادي وفق الضوابط التي تحددها الوزارة.2- لا يسمح بتنفيذ أي نشاط أو حملات أو قوافل إرشادية أو فعاليات زراعية إلا بعد موافقة الوزارة أو من تفوضه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (72)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/72

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٩كل مواد النظامالمادة ٧٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية