الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 62واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ٦٢

المادة 62

تحدد متطلبات فسح الآلات والمعدات الزراعية وفق الآتي:1- طلب فسح مقدم من المستفيد للجهة المختصة أو مقدم الخدمة يتضمن عدد الآلات والمعدات وأنواعها ومواصفاتها، ويحدد به ميناء الدخول.2- صورة من فاتورة الشراء النهائية لتلك المعدات مطابقة لطلب الفسح.3- صورة من بوليصة الشحن.4- صورة من شهادة المنشأ لتلك الآلة أو المعدة.5- صورة من شهادة مطابقة للآلات والمعدات الزراعية المراد فسحها من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.6- صورة من السجل التجاري (للمؤسسات والشركات والجمعيات الزراعية) ساري المفعول، وفي حال كونه للاستخدام الخاص فيقدم المزارع ما يثبت ذلك.7- صورة للهوية الوطنية (للأفراد) سارية المفعول. وتقوم الوزارة أو من تفوضه بتضمين وثيقة الموافقة على الفسح مدته وآلية تجديده وإلغائه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (62)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/62

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦١كل مواد النظامالمادة ٦٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية