اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ٥٤
المادة 54
تلتزم جهة التوثيق الزراعي بما يأتي:1- الاحتفاظ بقائمة محدثة تتضمن أسماء المنتجين المسجلين لديها وعناوينهم، ويجب أن تكون هذه القائمة متاحة لدى الأطراف المعنية.2- إبلاغ الوزارة عن نتائج عمليات المراقبة التي تقوم بها بانتظام أو حسب طلب الوزارة، وإذا كانت نتائج عمليات المراقبة تبين عدم الامتثال أو تشير إلى احتمال عدم الامتثال تقوم جهة التوثيق على الفور بإبلاغ الوزارة. وللوزارة عند الضرورة أن تُعيّن أو تحدد قواعد الإجراءات المتبعة في تقديم التفاصيل المتعلقة بالمعلومات المطلوبة التي يتم تضمينها في البلاغ.3- تزويد الوزارة خلال مدة أقصاها نهاية شهر فبراير من كل عام بقائمة المنتجين الذين كانوا تحت رقابتها حتى نهاية شهر ديسمبر من العام السابق، وبتقرير موجز لجميع أنواع نشاط الرقابة التي نُفذت خلال نفس العام.4- تمكين مفتشي الوزارة من دخول منشآتها، وتقديم جميع المعلومات والتسهيلات اللازمة لضمان وفاء جهة التوثيق بالتزاماتها، وتطبيق الإجراءات النظامية في حال ضبط أي مخالفات أو تجاوزات. وفي حال عدم التزام جهة التوثيق بالقيام بالمهام التي فوضت بها، يحق للوزارة إلغاء ترخيص الجهة وإيقاف نشاطها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (54)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/54
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.