الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 52واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ٥٢

المادة 52

تتولى الوزارة إصدار التراخيص لجهة التوثيق الزراعي وفقاً للضوابط الآتية:1- أن تقدم جهة التوثيق ضمانات كافية تدل على تحقق الموضوعية والنزاهة لديها، ويكون لديها الموظفون المؤهلون والموارد اللازمة لتنفيذ مهامها.2- أن يكون لجهة التوثيق مقر دائم أو ممثل مقيم في المملكة.3- أن تقدم جهة التوثيق المستندات الدالة على أن لديها الخبرة الرقابية والتجهيزات والبنى التحتية المطلوبة.4- أن تكون جهة التوثيق معتمدة وفق دليل المنظمة الدولية للمعايير رقم (17065) للمتطلبات العامة لجهات تشغيل أنظمة إصدار الشهادات للمنتج أو الأنظمة التي تعادلها.5- أن تقدّم جهة التوثيق وصفاً تفصيلياً لإجراءات وتدابير الرقابة التي ستقوم بها على المنتجين، والإجراءات التي تعتزم تطبيقها عند وجود المخالفات.6- أن تلتزم جهة التوثيق بتطبيق إجراءات الرقابة على المنتجين الذين سيخضعون لمراقبتها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (52)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/52

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥١كل مواد النظامالمادة ٥٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية