الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 41واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ٤١

المادة 41

تطبق في شأن «بطاقة المنتج» الأحكام الآتية:1- يلتزم الممارس الزراعي بعدم تسويق أي منتجات زراعية لا تحمل بطاقة المنتج من الوزارة أو من تفوضه.2- يجب أن يوضع ملصق «بطاقة المنتج» على كل عبوة من منتجات القطاع الزراعي، على أن يشتمل على البيانات الآتية:أ- اسم المنشأة الزراعية ورقم سجلها وترخيصها الزراعي. ب- مصدر المنتج (محلي / مستورد). ج- قيود الاستهلاك. د- الأنواع والكميات المنتجة في العبوة. هـ- البيانات المتصلة بالمواصفات الأخرى المعتمدة من الهيئة لتلك المنتجات.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (41)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/41

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٩كل مواد النظامالمادة ٤٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية