الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 34واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ٣٤

المادة 34

تقوم الوزارة بتنظيم وترخيص أسواق النفع العام والرقابة والإشراف عليها وفق الآتي:1- التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في إنشاء أسواق النفع العام لمنتجات القطاع الزراعي والإشراف الفني والإداري عليها.2- تحديد المواقع المناسبة لإقامة أسواق النفع العام الدائمة والموسمية لمنتجات القطاع الزراعي -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- حسب الضوابط والاشتراطات والإجراءات التي تحددها لإقامة وتنظيم تلك الأسواق.3- وضع القواعد اللازمة لتنظيم عمليات البيع والشراء والمزاد في أسواق النفع العام. تحديد أيام وساعات العمل بالسوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن إدارته مع مراعاة الاختلافات بين الأسواق والمواسم المختلفة.4- تسجيل بيانات الكميات والأسعار في نظام الوزارة وإصدار التقارير الإحصائية عن السوق.5- سن إجراءات الأمن الحيوي في أسواق النفع العام للحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي.6- إلزام جميع المتعاملين بالسوق (الممارسين الزراعيين- الباعة- الوكلاء- التجار- مقدمي الخدمة/ المستثمرين- الجمعيات-وغيرهم)، بالحصول على التصاريح اللازمة لممارسة العمل في هذه الأسواق، 7- وذلك حسب الضوابط والمعايير التي تحددها.8- ضبط المخالفات وايقاع العقوبة على المخالفين لقواعد عمل السوق.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (34)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/34

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٢كل مواد النظامالمادة ٣٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية