اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ٢٨
المادة 28
تكون شروط وضوابط إصدار ترخيص محل تأجير أو بيع المدخلات الزراعية (مبيدات وأسمدة ومحسنات تربة زراعية وبذور وشتلات وآلات ومعدات زراعية وقطع غيارها) وفق ما يأتي:1- أن يُرفق ضمن طلب إصدار الترخيص المقدم للوزارة موافقة الجهات ذات العلاقة وصورة من ملكية العقار أو عقد إيجار ساري المفعول.2- أن يستوفي المحل المعد للتداول شروط المحلات التجارية المعمول بها في المملكة وتراخيصها.3- أن يتوفر سجل تجاري مضافاً فيه النشاط المطلوب مزاولته (أسمدة ومحسنات تربة – مبيدات – بذور وشتلات – آلات ومعدات زراعية).4- أن يتولى البيع مختص في القطاع الزراعي لديه الخبرة الكافية، ويوضع اسمه ورقم هويته على الترخيص الصادر من الوزارة ويوضع مؤهله العلمي في مكان بارز من المحل.5- أن يكون المحل في مكان محمي من الأمطار والرياح ومن تسرب الرطوبة والمياه.6- أن تكون الأرضية مناسبة وسهلة التنظيف ومقاومة للتسرب.7- أن تتوفر فيه الإضاءة الجيدة وأجهزة التكييف الهوائي، والإسعافات الأولية.8- أن يكون الشخص البائع للمبيدات بالمحل لديه رخصة بيع مبيدات سارية المفعول حسب الشروط المطلوبة، ويلزم تواجده بشكل دائم ويغلق المحل في حال عدم تواجده.9- أن يتعهد صاحب المحل بالالتزام بقانون (نظام) المبيدات والأسمدة ومحسنات التربة الزراعية والبذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية، وكذلك بالنظام واللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (28)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/28
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.