اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ٢٦٤
المادة 264
تصرف الوزارة لأعضاء لجنة النظر مكافأة مقطوعة قدرها (2000) ريال لكل عضو عن كل اجتماع يحضره، على أن يتم تحديد عدد الاجتماعات بقرار يصدر من الوزير وبما لا تتجاوز (12) اجتماعاً في الشهر الواحد. الباب التاسع:أحكام عامةالمادة الخامسة والستون بعد المائتين:يكون صاحب/مستأجر المنشأة الزراعية أو البيطرية مسؤولاً مسؤولية تامة عما يقع داخل منشأته من مخالفات وتجاوزات لأحكام النظام أو اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (264)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/264
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.