الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 262واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ٢٦٢

المادة 262

1- على لجنة النظر أن تصدر قراراتها لجميع ما يعرض عليها من موضوعات.2- يجب أن يتضمّن قرار لجنة النظر رقماً وتاريخاً له، ووصفاً للمخالفة المرتكبة وحيثياتها والدفوع المقدمة من المخالف والرد عليها إن وجد، وأن يكون القرار مسبباً، وتحديد العقوبة المفروضة تبعاً لذلك عند ثبوت المخالفة.3- تصدر قرارات لجنة النظر بالأغلبية على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ويُثبت في سجلها الرأي المخالف للقرار.4- مع عدم الإخلال بما قضت به الفقرة (3) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام، تعد قرارات لجنة النظر واجبة النفاذ على من صدرت بحقه، وله التظلّم منها أمام المحكمة الإدارية بحسب النظام.5- تحيل لجنة النظر قراراتها بتوقيع عقوبة على المخالف إلى الجهة الإدارية المختصة لإبلاغ المخالف والبدء بإجراءات توقيع العقوبة المقررة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (262)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/262

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٦١كل مواد النظامالمادة ٢٦٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية