الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 260واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ٢٦٠

المادة 260

1- على لجنة النظر عند ممارسة أعمالها أن تدرس كل مخالفة أو اعتراض من جميع جوانبه وتحدد العقوبات المناسبة وفقاً لأحكام النظام واللائحة وأن تراعي مبدأ التناسب بين المخالفة المرتكبة والعقوبة المفروضة عليها.2- تكون اجتماعات لجنة النظر في المقر المخصص لها في المقر الرئيس للوزارة أو الفروع، ولها أن تعقد اجتماعاتها خارجه متى دعت الحاجة، ولها أن تعقد اجتماعاتها عبر الوسائل الإلكترونية أو بالطريقة التي تراها وتمكنها من أداء مهماتها ومسؤولياتها.3- تكون اجتماعات لجنة النظر ومداولاتها سرية ولا يجوز لغير أعضائها حضورها إلا بموافقتها وبإشعار مسبق لأمانتها ، على ألا يشترك في التصويت.4- تثبت وقائع الاجتماع ومداولات لجنة النظر وقراراتها المتخذة في محضر خاص بذلك، يدون فيه تاريخ انعقاد الاجتماع ووقته وأسماء الحضور، ولا ينعقد الاجتماع إلا بحضور الأغلبية من أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.5- للجنة النظر وفق ما يتراءى لها استدعاء المنسوب إليه مخالفة ما لسماع أقواله، ولها كذلك الاكتفاء بإفادة مكتوبة منه وفق الوسيلة التي تراها مناسبة، على أن هذا الإجراء الجوازي للجنة لا يغني عن سبق قيام الجهة الإدارية المختصة بالتحقيق مع المخالف أو إثبات امتناعه عن حضور التحقيق وفق نموذج معتمد يعد لذلك.6- يحق للجنة النظر سماع أقوال وإفادة من تراه ذا صفة عند نظرها مخالفة ما، ولها استدعاؤه للحضور وفق تقديرها، ولها الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالمخالفة بما فيها المعلومات السرية.7- للجنة النظر طلب رأي خبير أو من تراه عند نظرها للمخالفات والاعتراضات.8- للجنة النظر حق مخاطبة القطاعين العام والخاص لطلب الإفادات والوثائق الخاصة بالمخالفة محل النظر.9- للجنة النظر إعادة أوراق المخالفة للجهة الإدارية المختصة لاستكمال إجراءات الضبط أو التحقيق واستكمال الإجراءات التي تراها ضرورية لنظر المخالفة والفصل فيها.10- للجنة النظر الحق في قبول أي وسيلة من وسائل الإثبات المعتبرة شرعاً أو نظاماً.11- على لجنة النظر الرجوع لسجلاتها لمعرفة ما إذا كان المخالف قد سبق أن ارتكب أي مخالفة، وما تم اتخاذه بشأنها، وذلك لأخذ تلك السوابق في الاعتبار عند تحديد العقوبة.12- يلتزم أعضاء اللجنة وأمانة السر وكل من تستعين به اللجنة في أعمالها بالحفاظ على سرية أي معلومات أو بيانات يتم الاطلاع عليها جراء عمل اللجنة، وعدم استخدامها إلا فيما يتعلق بأعمال اللجنة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (260)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/260

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٥٩كل مواد النظامالمادة ٢٦١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية