الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 255واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ٢٥٥

المادة 255

تكون معايير إسناد بعض مهمات التفتيش، وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية؛ إلى شركات وفق الآتي:1- أن تكون الشركة متخصصة في النشاط الزراعي الذي سيُسند إليها مهمات تفتيشه.2- أن تتوفر لدى الشركة القدرات الإدارية والمالية والفنية بحسب النطاق المكاني والنوعي لمهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية التي تسندها إليها الوزارة، وذلك وفقاً لحجم العمل. ويعود تقدير ذلك إلى الوزارة.3- أي ضوابط أو معايير أخرى تقرها الوزارة. على ألّا تمارس تلك الشركات أي نشاط تتولى مراقبته وتفتيشه، ولا يسري ذلك على الكيانات التنظيمية التي يرأس مجلس إدارتها الوزير. الفصل الخامس:لجان النظر في المخالفاتالمادة السادسة والخمسون بعد المائتين:تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر تختص بالنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والترخيص والفصل فيها، وإقرار العقوبات، والنظر في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على الغرامات التي توقعها الوزارة، وفق ما يأتي:1- تشكيل اللجنة من خمسة أعضاء أساسيين على أن يكون الرئيس ونائبه من ذوي الاختصاص الشرعي أو النظامي، ويكون انعقادها صحيحاً بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه.2- تكون اللجنة مستقلة في عملها وترتبط إدارياً بالوزير.3- تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات من تاريخ تشكيلها، قابلة للتجديد بموافقة الوزير.4- إذا شغرت عضوية أحد أعضاء اللجنة، يصدر الوزير قراراً بتعيين عضو آخر يحل محله خلال الفترة المتبقية من مدة اللجنة.5- للوزير أن يعيّن أعضاء احتياطيين للجنة يحلون محل من يتغيب أو عند اعتذار أحد أعضائها لحين تعيين بديل عنه لإكمال فترته.6- يكون مقر اللجنة في الوزارة، وللوزير تشكيل لجان أخرى في فروع الوزارة وفق ما يراه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (255)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/255

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٥٤كل مواد النظامالمادة ٢٥٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية