الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 248واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ٢٤٨

المادة 248

للمفتشين ضبط المخالفات وفق الآتي:1- دخول المنشآت الزراعية أو المنشآت البيطرية المرخصة أو غير المرخصة والتأكد من التزامها بتطبيق أحكام النظام واللائحة والقرارات والتعليمات التي أصدرتها الوزارة، ومباشرة البلاغات.2- رصد المخالفات عن طريق: التفتيش الميداني، والمصورات الجوية، وغيرها.3- الاطلاع على السجلات والتأكد من سلامة الأجهزة والمعدات، ونظامية عمل الكوادر العاملة في تلك المنشآت وحصولهم على التراخيص اللازمة من الوزارة.4- إعداد محضر ضبط مشتملٍ على الآتي:أ- مكان وتاريخ ووقت حصول المخالفة. ب- اسم المفتش/المفتشين. ج- اسم المخالف ونشاطه وعنوانه ونسخة من سجلات المنشأة وبياناتها. د- تحديد ثروات القطاع الزراعي محل المخالفة، وكذلك المركبات والأدوات المستخدمة أو المشتبه في استخدامها في ارتكاب المخالفة، ووصفها وصفاً دقيقاً. هـ- المضبوطات محل المخالفة التي يسرع إليها التلف أو يستلزم حفظها نفقات كبيرة. و- تحديد المخالفة، والأضرار الناتجة عنها، وتوثيق ما يثبت حصول المخالفة سواء من خلال تسجيل فيديو، أو صور، أو غيرها. ز- توقيع المحضر من المفتش، ومن المخالف إن وجد، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك في محضر الضبط. ويشعر المخالف بمراجعة الوزارة حسب النماذج المعتمدة لذلك.5- التحقيق مع المسؤول عن المخالفة وكل من له علاقة بها وسماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، وتدوين ذلك في المحضر المعد لهذا الإجراء والذي يشتمل على الآتي:أ- مكان وتاريخ ووقت بداية التحقيق وانتهائه. ب- اسم المحقق. ج- اسم المحقق معه ونشاطه وعنوانه. د- تحديد المخالفة المنسوبة إلى المحقق معه. هـ- الأسئلة الموجهة للمحقق معه وإجاباته عليها. و- توقيع المحضر من المحقق، ومن المحقق معه إن وجد، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك في محضر التحقيق.6- إذا لم يستدل على مرتكب المخالفة أو عنوانه، فيتبع الآتي:أ- إعـداد محضر ضبط للمخالفة مشـتملاً على البيانات الواردة في الفقرة (5) من هذه المادة، على أن تقوم الوزارة أو من تفوضه -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بإزالة المخالفة. ب- يتحمل المخالف نفقات إزالة المخالفة والعقوبات المترتبة عليها حال معرفته، على أن يُرفع طلب إلى الجهات المختصة إذا لم يتعاون وأصرّ على مخالفته. ج- إذا لم يتمكن المفتش من إشعار المخالف الذي ليس له مكان ثابت، فيرفع طلب للجهات المختصة لتكليفه بالمراجعة لتسديد الغرامة بعد تزويدها بالمعلومات اللازمة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (248)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/248

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٤٧كل مواد النظامالمادة ٢٤٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية