اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ٢٤٥
المادة 245
يعوض مالك ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه المسجل لدى الوزارة حال قامت الوزارة أو من تفوضه بالتخلص من تلك الثروات أو المنتجات أو مدخلات إنتاجه المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات كلياً أو جزئياً، على أن يكون قد تقيد بالضوابط، والتعليمات، والإجراءات الوقائية، التي تصدرها الوزارة، وتكون إجراءات التقدير وصرف التعويض، وفق الآتي:1- تقوم الوزارة بإشعار فرع أو مكتب وزارة المالية بالمنطقة؛ للمشاركة في حصر ما سيتم التخلص منه من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه، ويدون محضر خاص بأعدادها والحاجة التي دعت إلى التخلص منها، وتقدير ثمنها حسب السعر السائد بالسوق.2- ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات التي تتم التخلص منها يصرف التعويض عنها بنسبة لا تتجاوز (90%) من القيمة الواردة في محضر لجنة التثمين، وذلك وفقاً للآتي:أ- رفع طلبات التعويض عن طريق الوزارة إلى وزارة المالية. ب- تحويل مستحقات المتضررين إلى حساباتهم مباشرة، بعد اكتمال مستندات الصرف الآتية:1- الأفراد: (محضر الحصر والتخلص والتثمين، صورة من الهوية الوطنية للمستفيد أو الوكيل الشرعي المفوض باستلام المستحقات المالية، رقم حساب الآيبان للمستفيد أو الوكيل الشرعي، صورة من الوكالة).2- الشركات أو المؤسسات: (محضر الحصر والتخلص والتثمين، رقم حساب الآيبان للشركة أو المؤسسة، تراخيص من الجهات المعنية بمزاولة النشاط سارية المفعول، شهادة الزكاة والدخل، سجل تجاري، شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شهادة سعودة). الفصل الرابع:التفتيش وضبط المخالفاتالمادة السادسة والأربعون بعد المائتين:للوزير أو من يفوضه اتخاذ إجراء احترازي بإيقاف أي نشاط -جزئياً أو كلياً- في حال ضبط أي مخالفة تتطلب إجراء عاجلاً واحترازياً، وفق الآتي:1- إيقاف النشاط بشكل جزئي في حال كان الضرر لا يصل إلى درجة تهديد وبائي على القطاع الزراعي، إلا إذا رأى الوزير أو من يفوضه ضرورة إيقاف النشاط بشكل كلي.2- يصدر الإيقاف بقرار من الوزير أو من يفوضه بناءً على محضر يعده مراقبو الوزارة أو من تفوضه، تبين فيه المخالفة التي ضبطت وتشكل خطراً يستوجب الإيقاف.3- يتم احتساب فترة الإيقاف ضمن فترة عقوبة إيقاف الترخيص إذا تضمن قرار لجنة النظر أو المحكمة تلك العقوبة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (245)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/245
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.