اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ٢٤٢
المادة 242
تكون ضوابط إتلاف المنتجات الزراعية غير الصالحة للتسويق أو الاستهلاك البشري في أسواق النفع العام وفق الآتي:1- اعتماد نموذج رسمي للكشف الميداني بنسختين، تُسَلَّم نسخة لمقدم الخدمة ونسخة للاستعمال الرسمي.2- تتم عملية التفتيش وتعبئة نموذج الفحص الحسي قبل بدء عملية البيع في السوق.3- يتم حصر الكميات المخالفة في السوق ومن ثم تحديدها من قبل موظف الوزارة المختص أو من تفوضه باستخدام شريط لاصق.4- يتم تسليم مقدم الخدمة نسخة من الكشف الحسي تتضمن الإجراء المطلوب بحق البضاعة.5- يحتفظ صاحب البضاعة أو من ينوب عنه بالبضاعة لحين حضور اللجنة المختصة.6- يتم إتلاف الكميات التي ضُبِطَت مُخَالِفة بعد انتهاء فترة البيع بالمزاد العلني في السوق وعلى نفقة صاحب البضاعة.7- في حال عدم تقيد مُقَدِّم الخدمة بتنفيذ ما ورد في نموذج الكشف أو في حال التصرف بالبضاعة المخالفة سواء بالبيع أو بإخرجها من السوق أو إخفائها يتم تحرير مخالفة بحقه حسب أحكام النظام واللائحة، وتحتسب قيمة المخالفة على أساس السعر الأعلى لذلك المُنتَج في السوق في ذلك اليوم.8- في حال إتلاف البضاعة يُكتفى بإنذار أوَّلي، وإذا تكررت المخالفة من نفس الوسيط أو المُنتِج يُمنع من البيع لمدة ستة أشهر، ولا يترتب على صاحب البضاعة سوى دفع بدل خدمة إتلاف البضاعة الذي تتقاضاه إدارة السوق. وتقوم الوزارة أو من تفوضه بالقيام بجولات دورية على المنتجات الطازجة المعروضة للبيع في أسواق النفع العام بهدف منع الإتجار بأي منتج مخالف.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (242)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/242
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.