الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 232واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ٢٣٢

المادة 232

على المخولين بضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، في حال التحفظ على ثروات القطاع الزراعي أو منتجاتها أو أي مكونات استخدمت للمخالفات، القيام بما يأتي:1- تحريز المنتجات أو الثروات المخالفة في مكان مغلق وفقاً لطبيعة الثروة أو المنتج وبما لا يخل باحتياجاته أو يسبب ضرراً للبيئة، وفي حال تعذر التحريز فيتم تعيين مراقب عليها من قبل الوزارة أو من تفوضه متى دعت الحاجة لذلك.2- إعداد محضر تفصيلي يراعى فيه الدقة بوصف المضبوطات المتحفظ عليها، وتتعدد المحاضر بتعدد المخالفين الذين ضبطت بحوزتهم المنتجات المخالفة. ويتحمل المخالف جميع النفقات والعقوبات المالية المترتبة على ذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (232)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/232

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٣١كل مواد النظامالمادة ٢٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية