الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 23واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ٢٣

المادة 23

يشترط لتوسعة منشأة زراعية ألا يترتب على توسعة النشاط الزراعي تقليص للمسافات النظامية المعتمدة، وأن تعتبر التوسعة جزءاً لا يتجزأ من المنشأة الأصل ويتم معاملتها كما تعامل المنشأة الأصل، وأن تكون التوسعة على نفس الأرض وبدون وجود فواصل كالطرق أو ما في حكمها، ولدراسة طلب التوسعة يرفق ما يأتي:1- ترخيص سارٍ للمنشأة.2- تقريرين فنيين عن المنشأة الأصل وعن التوسعة حسب النماذج المعتمدة بالوزارة تتضمن الإحداثيات وصك الأرض أو عقد الإيجار للتوسعة.3- رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد موضحاً لمكونات المنشأة الأصل ومكونات التوسعة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط.4- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.5- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (23)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/23

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٢كل مواد النظامالمادة ٢٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية