الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 228واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ٢٢٨

المادة 228

يكون التحفظ على أي من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته غير الآمنة وفق الآتي:1- تحرير محضر ضبط يبين فيه نوع المخالفة أو الاشتباه، ونوع الثروة أو المنتج، وعددها أو كميتها، ويوقع عليه المفتش ومسؤول المنشأة الزراعية أو الموزع أو البائع أو من ينوب عنه وفي حال عدم وجوده أو امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك في المحضر، وتسلم المنشأة نسخة منه.2- أخذ تعهد على المسؤول أو من ينوب عنه بعدم التصرف في ثروات القطاع الزراعي ومنتجاته والمتحفظ عليها إلا بعد موافقة الوزارة أو من تفوضه.3- سحب عينات من ثروات القطاع الزراعي ومنتجاته إذا دعت الحاجة لذلك.4- يتم أخذ الموافقة من قبل صاحب الصلاحية على التحفظ لمدة لا تزيد عن 7 أيام على نفقة المخالف، ويجوز تمديده بقرار من لجنة النظر لمدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ الضبط بعد تدعيمها بالمستندات اللازمة، وذلك في الحالات الآتية:أ- إجراء فحوصات أو إجراءات إضافية تأكيدية. ب- تتبع سلسلة المنتج. ج- التعرف على المخالفين.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (228)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/228

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٢٧كل مواد النظامالمادة ٢٢٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية