اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ٢٢٢
المادة 222
على مراقبي مرافئ الصيد الذين تحددهم الوزارة القيام بأعمال الرقابة لمتابعة تنفيذ أحكام النظام واللائحة، وأي قرارات تصدرها الوزارة، ولهم على وجه الخصوص الصلاحيات والمهمات الآتية:1- الاطلاع على تراخيص مزاولة مهنة الصيد وتراخيص الوسائط البحرية للتأكد من تجديدها وصلاحيتها.2- التأكد من وجود اللوحات المرقمة على جانبي الوسائط البحرية.3- فحص الوسائط البحرية وأدوات الصيد ووسائط النزهة البحرية للتأكد من عدم وجود معدات وشباك محظور الصيد بها، أو أي مخالفات أخرى، واتخاذ ما يلزم بحسب الإجراءات المقررة.4- الرقابة على الوسائط البحرية للتأكد من خلوها من العمالة غير المُصرح لها.5- الاطلاع على تراخيص سيارات نقل وتسويق الأسماك للتأكد من صلاحية الترخيص.6- التأكد من صلاحية صندوق حفظ الأسماك في سيارات نقل وتسويق الأسماك.7- فحص سيارات نقل الأسماك ومخازن التبريد؛ للتأكد من خلوّها من الأسماك التي يحظر صيدها وتداولها وقت ذلك الفحص.8- إرفاق سجل دخول وخروج زيت الماكينة.9- إبلاغ الوزارة بالمخالفات التي يتم اكتشافها حتى يتسنى لها التصرف فيها وفقاً للإجراءات النظامية المقررة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (222)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/222
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.