الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 214واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ٢١٤

المادة 214

فيما يتصل بحماية مرافئ الصيد، يتبع الآتي:1- يحظر وضع معدات الصيد وأدواته في غير الأماكن المخصصة لها داخل المرفأ، وفي حال عدم الالتزام بذلك يحق للوزارة إزالتها على نفقة صاحبها.2- تحظر ممارسة السباحة والرياضة المائية والصيد في المرافئ والقنوات والممرات الملاحية البحرية والأحواض والمراسي، وللوزارة حق اتخاذ ما يلزم لمراقبة هذا الحظر. وتستثنى من ذلك المناسبات المتعلقة بتنظيم المهرجانات الرياضية أو الثقافية شريطة الحصول على التصريح اللازم من الوزارة.3- يلتزم كل من أحدث ضرراً بالمرفأ بإصلاح هذا الضرر خلال مدة لا تزيد على شهرين تحت إشراف الوزارة، وإذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة يحق للوزارة القيام بذلك على نفقته الخاصة.4- يلتزم كل صاحب نشاط استثماري أو خدمي بالمرفأ باستخراج بطاقة دخول المرفأ له وللعاملين معه، ويلتزم صاحب البطاقة بعدم التنازل عنها أو استخدامها من قبل الغير، وتصدر البطاقة من الوزارة أو الجهة ذات العلاقة، وتجدد سنويًا، وفي حال عدم الالتزام أو انتهاء الرخصة يمنع من دخول المرفأ.5- يُحظر دخول المركبات والأفراد إلى المرفأ أو الخروج منه إلا في الأوقات المخصصة لذلك ومن خلال المنافذ المسموح بها.6- يلتزم جميع العاملين والأفراد المصرح لهم بدخول المرفأ بتنفيذ التعليمات والإرشادات الصادرة من الوزارة أو الجهة ذات العلاقة، وللوزارة اتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ هذه التعليمات.7- لا يجوز للوسائط البحرية الرسوّ في مرافئ الصيد إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الوزارة.8- يُحظر القيام بأي من الأعمال المخالفة في مرافئ الصيد، ومن ذلك:أ- إشعال النار في أي موقع داخل المرفأ ولأي غرض كان، إلا بموافقة خطية من مشرف المرفأ الذي يقرر الاحتياطات والتدابير الواجب اتخاذها عند الضرورة. ب- حيازة المواد الخطرة أو المواد القابلة للاشتعال على متن الوسائط البحرية أو في المرفأ، عدا المواد التي تُخصص لطلب النجدة والوقود والمحروقات الضرورية لنشاط الوسائط البحرية. ج- إلقاء المياه الملوثة أو المحروقات أو المواد الخطرة أو المضرة بسلامة البيئة أو إلقاء الأتربة والفضلات؛ بالمرفأ. د- تنظيف شباك الصيد من العوالق والتخلص من الأسماك ومخلفاتها بالمرفأ وطرح مخلفات الوسائط البحرية في غير الحاويات المخصصة لهذا الغرض، وبالأسلوب الذي تقرره الوزارة. هـ- تخزين المواد المتعفنة أو المضرة بالصحة العامة بالمرفأ أو على ظهر الواسطة البحرية في المرفأ. و- وضع أو تشييد مواد ثابتة داخل المرفأ مثل الأعمدة الإسمنتية كمرابط الوسائط البحرية. ز- القيام بأي عمل ينتج عنه انبعاث غازات ملوثة للهواء. ح- استخدام مياه المرفأ لغسل المركبات. ط- الوقوف في غير الأماكن المخصصة للمركبات. ي- إدخال القاطرات والمعدات، والوسائط البحرية وغيرها من المنشآت المائية العائمة الأخرى، دون الحصول على تصريح من الوزارة. ك- إجراء أي تعديل أو تغيير على منشآت المرفأ ومعداته. ل- ربط الواسطة البحرية بأي إشارات ملاحية أو أجسام عائمة أو ثابتة غير المخصصة لذلك الغرض.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (214)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/214

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١٣كل مواد النظامالمادة ٢١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية