اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ٢١١
المادة 211
يلتزم مقدم الخدمة/الممارس الزراعي بالممارسات والإجراءات والشروط والضوابط والمواصفات الواردة في الأدلة التي تصدرها الوزارة المتمثلة في: دليل الأمن الحيوي للروبيان المستزرع في المملكة، وفي دليل الأمن الحيوي لاستزراع الأسماك، وفي الدليل الوطني لتصدير منتجات الأحياء المائية، وفي الدليل التفصيلي لضوابط استيراد الأحياء المائية لغرض الاستزراع المائي إلى المملكة، وفي دليل ضوابط الاستزراع المائي، واشتراطات جودة المنتجات السمكية المستزرعة –سمك-، ودليل السياسات والممارسات الوطنية للاستزراع المائي الذي تصدره الوزارة. الفصل الثالث:تنظيم مرافئ الصيد وإدارتها واستثمارهاالمادة الثانية عشرة بعد المائتين:تتولى الوزارة من خلال مرافئ الصيد توفير العوامل اللازمة لسلامة الرسوّ الآمن للوسائط البحرية، وتقديم التسهيلات والخدمات الأخرى المرتبطة بنشاطي الصيد والنزهة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (211)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/211
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.