اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ٢٠٧
المادة 207
يجب أن تتم عمليات تصنيع أو تصدير منتجات مشاريع الاستزراع المائي من قبل شركات أو مؤسسات مرخص لها من الجهات المختصة، وتلتزم تلك الشركات والمؤسسات بالآتي:1- عدم قبول أي دفعة من منتجات مشاريع الاستزراع المائي تم إعطاؤها مستحضرات بيطرية غير مرخص بها.2- التأكد من أن دفعات منتجات مزارع الاستزراع المائي التي عولجت بمستحضرات بيطرية مرخص بها قد انقضت فترة خروج المستحضرات البيطرية منها وأن الحد الأقصى لمتبقيات المستحضرات البيطرية في الحدود المسموح بها.3- أن تصاحب كل دفعة شهادة ضبط الجودة صادرة من الجهة المختصة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (207)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/207
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.