الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 205واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ٢٠٥

المادة 205

لا يجوز للمرخص له بالاستزراع المائي إجراء أي تعديل على مكونات المشروع إلا بعد إشعار الوزارة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (205)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/205

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠٤كل مواد النظامالمادة ٢٠٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية