الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 202واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ٢٠٢

المادة 202

يشترط للترخيص لإقامة مشروع استزراع مائي في المياه الداخلية، ما يأتي:1- تعبئة النموذج المخصص لذلك، وبيان أنواع الأحياء المراد تربيتها ومصدرها وحجم الإنتاج السنوي المتوقع وتحديد نظام التربية وتدوين بيانات المستثمر ووسائل التواصل والمخطط التفصيلي للمشروع وتاريخ البدء المتوقع للمشروع ومدته.2- تقديم المستندات النظامية الآتية: بطاقة الهوية الوطنية للأفراد، والسجل التجاري أو عقد التأسيس للمؤسسات والشركات والجمعيات التعاونية الزراعية وما في حكمها.3- تقديم صورة من صك الأرض المراد إقامة المشروع عليها مع الأصل للمطابقة أو عقد إيجار موثق لا تقل مدته عن عشر سنوات.4- تقديم شهادة تحليل معايير جودة المياه للموقع الذي سيقام عليه المشروع لبيان مناسبتها لأغراض الاستزراع المائي.5- قيام الوزارة بإعداد تقرير عن مدى مناسبة المشروع، وأخذ موافقة «اللجنة الفنية بالثروة المائية الحية « على إصدار الترخيص.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (202)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/202

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠١كل مواد النظامالمادة ٢٠٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية