الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 191واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٩١

المادة 191

لا يجوز إصدار رخص جديدة لوسائط الصيد التقليدية والصناعية في المياه الإقليمية للمملكة بعمالة صيد أجنبية، كما لا يجوز إصدار موافقات لتجديد أو التنازل عن تراخيص عمل وسائط الصيد التي مضى عليها أكثر من (3) سنوات من نهاية آخر تجديد إلا بعد تعهد المالك بسعودة جميع عمالة الصيد.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (191)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/191

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩٠كل مواد النظامالمادة ١٩٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية