اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١٨٤
المادة 184
يجب أن تحتوي وسائط الصيد العاملة في المياه الإقليمية للمملكة على المواصفات الفنية الآتية:1- مواصفات وسائط الصيد الصناعية:أ- أن يكون طولها يتناسب مع مناطق وطرق الصيد، على ألا يزيد عن عشرين متراً. ب- أن تحتوي على وسيلة حفظ مبرِّدة أو مجمِّدة مناسبة وآلة لجرش الثلج. ج- أن تكون مزودة – بحسب نوعها وطريقة صيدها – بالتجهيزات الحديثة التي تساعدها في البحث والصيد. د- أن تكون مصنوعة من الخشب أو الحديد أو الألياف الزجاجية أو الألمونيوم أو أي مادة صالحة للاستخدام في صناعة وسائط الصيد تجيزها الوزارة. هـ- أن يكون فيها جهاز التتبع والأجهزة الملاحية اللازمة. و- أن تحتوي على جميع معدات وأجهزة السلامة والإنذار حسب تعليمات هيئة النقل العام وحرس الحدود.2- مواصفات وسائط الصيد التقليدية:أ- أن يكون طول الواسطة يتناسب مع مناطق وطرق الصيد على ألا يزيد عن عشرين متراً. ب- أن تحتوي على وسيلة حفظ مبردة أو مجمدة مناسبة وآلة لجرش الثلج. ج- أن تكون مصنوعة من الخشب أو الحديد أو الألياف الزجاجية أو الألمونيوم أو أي مادة صالحة للاستخدام في صناعة وسائط الصيد تجيزها الوزارة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (184)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/184
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.