الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 172واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٧٢

المادة 172

1- للوزارة إجراء أي تعديل يتعلق بمواصفات وفتحات الشباك ومعدات الصيد.2- للوزارة إيقاف إصدار رخص الصيد أو المنشآت الزراعية الجديدة.3- للوزارة تقليل جهد الصيد في الأماكن والأوقات التي تراها والأنواع التي تحددها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (172)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/172

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧١كل مواد النظامالمادة ١٧٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية