اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١٧٢
المادة 172
1- للوزارة إجراء أي تعديل يتعلق بمواصفات وفتحات الشباك ومعدات الصيد.2- للوزارة إيقاف إصدار رخص الصيد أو المنشآت الزراعية الجديدة.3- للوزارة تقليل جهد الصيد في الأماكن والأوقات التي تراها والأنواع التي تحددها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (172)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/172
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.