اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١٥٩
المادة 159
1- تقوم الوزارة بتحديد المناطق ذات الأهمية الاقتصادية للثروة المائية الحية التي تتطلب خططاً إدارية وتشغيلية خاصة تساهم في توطين المهنة، سواء في المناطق البحرية أو الساحلية أو الجزر التابعة للمملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.2- في حال ضرورة ارتباط المنشأة الزراعية بالمنطقة الساحلية يلزم تقديم دراسة توضح مدى تأثر الثروة المائية الحية من جراء إقامتها، وأن عملية تنفيذها ستقتصر على الحد الأدنى من التأثير السلبي عليها، ويلزم كذلك توفير وسائل معالجة المياه الراجعة، وأيضا معالجة مخلفات المنشأة الزراعية ذات التأثير السلبي على الثروة المائية الحية مهما كان نوعها، مع إزالة الأضرار.3- لا يجوز ممارسة الصيد لأنواع الثروة المائية الحية كافّة في المياه البحرية الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة (الملاصقة) والمنطقة الاقتصادية الخالصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفقاً للشروط التي تحددها.4- تُحظر ممارسة أي نوع من نشاط الصيد غير القانوني غير المبلّغ وغير المنظّم في مياه المملكة، والتي منها: الصيد في المحميات الطبيعية، والصيد بدون تصريح، والصيد في الأوقات المحظورة، والصيد بطرق الإبادة الجماعية باستخدام وسائل أو مواد محظورة مثل الصعق بالكهرباء أو استخدام المتفجرات أو المبيدات أو المواد الكيميائية أو المواد السامة، أو ما يستجد في هذا الشأن.5- تحدد الوزارة أنواع الأحياء المائية الممنوع صيدها ومواسم حظر الصيد ومناطقه والحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها لأهم أنواع الأسماك الاقتصادية، وعلى جميع الصيادين وغيرهم التقيد بذلك،6- كما يمنع تسويق (بيع أو شراء) أنواع الثروة المائية الحية المحظور صيدها خلال مواسم الحظر. تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال تصدير المصيد من الثروة المائية الحية بما يخدم التنمية المستدامة.7- على جميع مالكي وسائط الصيد الاستثماري والصيد في أعالي البحار ومشاريع الاستزراع المائي تزويد الوزارة ببيانات وإحصائيات عن منتجاتهم من الثروة المائية الحية بصفة دورية حسب النماذج المعدة لذلك.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (159)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/159
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.