الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 149واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٤٩

المادة 149

مع مراعاة ما ورد في دليل الإجراءات المحجرية للحجر الزراعي والحجر البيطري الذي تصدره الوزارة، تكون التدابير والاحتياطات والإجراءات الواجب اتباعها لحماية ثروات القطاع الزراعي وموارده، ومنع دخول الأمراض المعدية والآفات والأوبئة وانتشارها، والأحكام المتعلقة بمراكز الحجر وتشغيلها، وفقاً للآتي:1- تقوم الوزارة بمهمات استشعار أمراض ثروات القطاع الزراعي الجديدة والمستحدثة ومتابعة تطوراتها وتحديد الإجراءات الوقائية من أجل تطبيق المقاومة المبكرة لها، وذلك وفقاً لمستجدات الوضع الصحي العالمي لأمراض ثروات القطاع الزراعي الوبائية العابرة للحدود.2- تتولى الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تنظيم إجراءات حجر ثروات القطاع الزراعي للحد من أخطار دخول الأمراض أو الأوبئة أو انتشارها.3- يحظر على أي جهة أو فرد استيراد أي نوع من أنواع ثروات القطاع الزراعي من أي دولة تفرض الوزارة عليها حظراً بسبب إصابة الدولة أو القطر المحدد داخلها بأي مرض وبائي أو تلوث قد يهدد القطاع الزراعي أو الصحة العامة بالمملكة.4- على مقدمي الخدمة/الممارسين الزراعيين وكل ذي صلة بالقطاع الزراعي الإبلاغ الفوري للوزارة أو من تفوضه، عند الاشتباه بوجود أي آفة نباتية أو مرض معد أو وباء أو نفوق غير اعتيادي في الثروة الحيوانية أو المائية الحية، خلال فترة لا تتجاوز (24) ساعة من الإصابة أو الاشتباه.5- تتولى الوزارة أو من تفوضه إعلان مناطق الحجر لمنع انتشار الأمراض أو الآفات أو الأوبئة، ولها في سبيل ذلك منع حركة الأشخاص أو ثروات القطاع الزراعي أو منتجاتها أو وسائل النقل من مناطق الحجر أو إليها.6- يحظر نقل ثروات القطاع الزراعي أو منتجاتها المصابة أو المشتبه في إصابتها بأي مرض أو آفة أو وباء، أو تداولها، أو التصرف بها، دون أخذ موافقة الوزارة أو من تفوضه.7- يمنع إدخال جميع أنواع الثروة المائية الحية غير المستوطنة إلى مياه المملكة إلا بموافقة الوزارة.8- تُحظر حيازة الأحياء المائية (أسماك أو روبيان أو غيرها) المصِيْدة في موسم حظر صيدها، وكذلك تداولها ونقلها.9- يحق للوزارة التخلص الصحي الآمن لأي إرسالية زراعية وردت أو صدرت أو عبرت إلى المملكة بطرق غير نظامية عن طريق منافذ أو حدود غير معتمدة صادرة من الوزير أو من يفوضه، ويتم معاقبة حاملها أو ناقلها وفق أحكام هذه اللائحة وبما لا يتعارض مع الانظمة والأحكام الأخرى التي تصدر بهذا الشأن.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (149)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/149

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤٨كل مواد النظامالمادة ١٥٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية