الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 140واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٤٠

المادة 140

يجب الحصول على موافقة الوزارة أو من تفوضه لاستيراد الكواشف والأجهزة المخبرية البيطرية المستوردة وفق الآتي:1- تعبئة نموذج طلب الفسح من قبل الجهة المستوردة إلكترونياً متضمناً البيانات الأساسية المطلوب تحديدها ومنها: اسم الشركة المصنعة، بلد المنشأ، بلد الشحن، اسم المستفيد، وصف الشحنة (اسم كل بند)، كمية كل بند في الشحنة.2- نسخة من السجل التجاري وشهادة الزكاة.3- نسخة من فاتورة الشراء (إن وجدت) متضمنة البيانات الأساسية المطلوب تحديدها ومنها: (وصف الشحنة، كمية كل بند، رقم التشغيلة للمنتج، تاريخ الإنتاج، تاريخ انتهاء الصلاحية).4- إرفاق خطاب تعميد من الجهة المستفيدة أو إرفاق تعهد من المستورد بموافاة الوزارة عن الجهات المستفيدة في حال طلب الاستيراد لصالح مستودعات الشركة أو المؤسسة مع إرفاق ما يثبت ترخيص هذه المستودعات وتمكين المختصين بالوزارة من زيارتها.5- يجب توفير جهاز لتسجيل الحرارة في كل طرد في الشحنة مفعل من وقت الشحن.6- في حال صدور فاتورة الشراء من أحد الوكلاء أو الموزعين للشركة الصانعة فيجب إرفاقما يثبت بأن الموزع معتمد من الشركة الصانعة.7- إرفاق صورة من النشرات العلمية للمنتجات المراد فسحها. ويتم رفع جميع المستندات السابقة من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (140)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/140

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣٩كل مواد النظامالمادة ١٤١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية