الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١٤

المادة 14

تصنف التراخيص الزراعية وفق الآتي:1- ترخيص إنشائي، يخول مقدم الخدمة/الممارس الزراعي البدء في تنفيذ أعمال المنشأة الزراعية أو المنشأة البيطرية واستكمال المعدات اللازمة للتشغيل ولا يخوله البدء في تشغيل المنشأة الزراعية أو المنشأة البيطرية، وفي حال انتهاء مدة صلاحيته دون تنفيذ أعمال المنشأة الزراعية أو المنشأة البيطرية يٌعد ملغياً، ويجوز للوزارة تمديده لفترة سنة كمهلة نهائية أو كما تراه الوزارة، بحسب الشروط والضوابط المنظمة لذلك.2- ترخيص تشغيلي، يخول مقدم الخدمة/الممارس الزراعي البدء في تشغيل المنشأة الزراعية أو المنشأة البيطرية والإنتاج أو التشغيل الفعلي.3- ترخيص مزاولة مهنة، يخول الشخص ذي الصفة الطبيعية مزاولة العمل في المنشأة الزراعية أو المنشأة البيطرية.4- ترخيص ممارسة نشاط، يخول المنشأة ممارسة النشاط الزراعي لمدة سنة بعد الحصول على سجل زراعي، ويتم ذلك وفق آلية يُحدد من خلالها نوع النشاط ونوع المحصول والمقنن المائي ويتم تجديده بعد تحديث بيانات المنشأة عبر الخدمات الإلكترونية التي تحددها الوزارة وفق ضوابط تحدد وفقاً لنوع وحجم النشاط بما يتفق مع أهداف واستراتيجيات الوزارة.5- ترخيص زراعة محاصيل مقيدة زراعتها، يخول الممارس الزراعي زراعة محاصيل تم تقييد زراعتها وفق ضوابط تحدد المساحات والمحاصيل وآلية تطبيق تلك الضوابط.6- ترخيص تصدير أو إعادة تصدير للمنتجات الزراعية الطازجة أو المصنعة المحظور تصديرها، وفق ضوابط وآليات تحددها الوزارة.7- ترخيص المختبرات البيطرية: يخول الشخص فتح مختبر بيطري خاص وفق الضوابط والاشتراطات الواردة في دليل شروط الترخيص لفتح المختبرات البيطرية الخاصة الذي تصدره الوزارة، وللوزارة إصدار ترخيص مختبر مبدئي فوري، أو ترخيص مختبر مبدئي، لغرض استكمال الإجراءات اللازمة للترخيص النهائي، ولا يجوز للمختبر مزاولة أعماله قبل صدور الترخيص النهائي له.8- ترخيص معامل الصناعات التحويلية الزراعية، وهي معامل تقوم بتحويل المنتجات الزراعية من صورتها الأصلية إلى صورة أخرى مثل: (معامل استخلاص الزيوت واستخلاص المحاليل من المنتجات الزراعية، ومعامل صناعة الدبس والمعاجين من المنتجات الزراعية، ومعامل صناعة البهارات والمشروبات، ومعامل صناعة الجلود) وما في حكمها من المعامل، وترخص حسب الضوابط والاشتراطات التي تصدرها الوزارة.9- ترخيص أنشطة الاستشارات الزراعية، وهو نشاط يزاوله شخص طبيعي أو كيان اعتباري على سبيل الاحتراف، وذلك استناداً إلى الخبرات العملية المتراكمة والمؤهلات العلمية المتحصلة في القطاع الزراعي والتي تؤهل صاحبها تقديم هذه الخدمة إلى الغير في مجالات (الثروة النباتية، والثروة الحيوانية سواء في الإنتاج الحيواني أم الصحة والرقابة البيطرية، والثروة المائية الحية، والخدمات الزراعية المساندة والإدارية، والنظم الزراعية البيئية، والمجال المالي والاقتصادي الزراعي)، ويتم إصدار الترخيص حسب الضوابط والاشتراطات التي تصدرها الوزارة.10- ترخيص نشاط فرز وتدريج وتعبئة وتغليف المنتجات الزراعية، وهي مشاريع خاصة بالخدمات المساندة للقطاع الزراعي تقع داخل أو خارج المزرعة.11- ترخيص مزارع السياحة الريفية، وهي مزارع مقيدة بضوابط واشتراطات تصدرها الوزارة تقوم باستقبال السياح والمتنزهين في مزرعة (قائمة) للاستمتاع بعدد من الأنشطة المرتبطة بالنشاط الزراعي والحياة الريفية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (14)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية