الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة/المادة 111واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

المادة ١١١

المادة 111

تقـوم الوزارة بإبلاغ الجهات المختصـة فـي حال عـدم صحـة الشـهادات والمسـتندات التـي بموجبهـا تـم التعاقـد مع الطبيب البيطري أو الممارس البيطري من قبل المنشأة البيطرية، علـى أن يـدرج فـي قائمـة عـدم التعاقـد وعـدم الترخيـص، وعلـى المنشأة البيطرية اسـتبعاده وإنهـاء إجـراءات الترحيـل لغيـر السـعوديين، وفـي حـال المطالبـة بالحـق الخـاص يُحال إلى الجهـة المختصـة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (111)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/111

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١٠كل مواد النظامالمادة ١١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية