اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١٠٦
المادة 106
تتولى الوزارة أو من تفوضه إعلان وتحديد المناطق الموبوءة لمنع انتشار الأوبئة الحيوانية، ولها في سبيل ذلك القيام بما يأتي:1- تقييد حركة الأشخاص ذوي الصلة أو وسائل النقل من المنطقة أو المواقع المصابة أو إليها أو عبرها.2- منع تداول أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية الحية أو الكائنات الفطرية أو منتجاتها أو الأدوات المستخدمة في رعايتها في مناطق الحظر أو بعضها.3- التنسيق مع الجهات الأمنية لتطبيق الحـظر المطلوب للـفترة الزمنية التي تقتضيها إجراءات مكافحة المرض والحد من انتشاره.4- متابعة سريان الحظر، والإعلان وفق الإجراءات الفنية المعتمدة عن خلو المنطقة من المرض، ورفع الحظر المفروض على المنطقة أو المواقع الموبوءة، وإبلاغ الجهات المعنية بذلك.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (106)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/106
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.