اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
المادة ١٠٣
المادة 103
1- على مالك الحيوان إبلاغ الوزارة أو من تفوضه عن ملاحظة أو الاشتباه بإصابة حيوانه بالمرض (الوبائي، أو المعدي) وسرعة فحصه بواسطة الطبيب البيطري.2- تقوم الوزارة أو من تفوضه بالوقوف فوراً على موقع بلاغ المرض (الوبائي، أو المعدي) والتثبت من صحة البلاغ واتباع الإجراءات اللازمة.3- يحظر الإعلان عن الوضع الصحي للحيوانات في وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، المادة (103)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الزراعه/art/103
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.