الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية/المادة 89واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية

المادة ٨٩

المادة 89

إجراءات تقديم الشكوى 1- يحق لكل ذي مصلحة صدر في حقه قرار من الهيئة أو اتخذ بحقه إجراء من قبل المشغل لم يرتض بأحدهما أن يقدم شكوى للهيئة مباشرة خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تسلمه القرار أو من تاريخ الإجراء المتخذ ضده من قبل المشغل. وتبت الهيئة بالطلب خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ اكتمال مستندات الشكوى، ما لم تشعر الهيئة مقدم الشكوى بجواز التقدم بشكواه إلى اللجنة قبل انقضاء تلك المدة. 2- إذا صدر قرار الهيئة ولم يرتض به مقدم الشكوى أو بمضي المدة المحددة في الفقرة (1) دون البت في الشكوى، لمقدم الشكوى التقدم بشكواه إلى اللجنة خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ التبليغ بقرار الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (89)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/89

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨٨كل مواد النظامالمادة ٩٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية