اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية
المادة ٧٢
المادة 72
إزالة تبعات المخالفة
يلتزم من يحدث ضرراً على وسيلة النقل أو الخط الحديدي أو مرافقه بتعويض المتضرر عن أي ضرر ناجم عن مخالفته لأحكام النظام أو اللائحة وما تصدره الهيئة، ما لم يُثبت أن ذلك الضرر نجم عن ظروف لم يكن بإمكانه تجنبها أو بسبب قوة قاهرة، وإذا تضمنت العقوبة النص على إزالة تبعات أو آثار المخالفة خلال مهلة محددة، جاز للمتضرر إزالة هذه التبعات أو الآثار على نفقة المخالف، وذلك في حال انتهاء المهلة المحددة دون امتثال المخالف بإزالة هذه التبعات أو الآثار.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (72)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/72
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.