الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية/المادة 63واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية

المادة ٦٣

المادة 63

نقل الأمتعة يجب على المشغل تمكين الركاب من إحضار أمتعتهم وفق القواعد المنظمة لذلك وتسجيلها ونقلها على متن القطار. ويعد من قبيل الأمتعة كل مركبة يتم نقلها مع الركاب، سواء كانت تعمل بالطاقة البشرية أو بمحرك وذلك وفقاً لاشتراطات النقل الخاصة بالمشغل.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (63)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/63

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٢كل مواد النظامالمادة ٦٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية