اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية
المادة ٦١
المادة 61
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة
يتوجب على المشغل مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة من استخدام القطار لضمان تنقل سهل وآمن لهم، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لاستقبالهم وخدمتهم، وضمان أن القطارات والمحطات والمنصات المخصصة والمرافق الأخرى يمكن الوصول إليها من قبل هؤلاء بكل سهولة ويسر، وذلك وفقاً لما تصدره الهيئة من تعليمات وأدلة إرشادية في هذا الشأن.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (61)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/61
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.