اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية
المادة ٥٠
المادة 50
التحقيق الفني
يُصدر الرئيس قراراً بتشكيل فريق من موظفي الهيئة والهيئة العليا للأمن الصناعي ومن تستدعي حاجة التحقيق إشراكه من الجهات الحكومية الأخرى، أو تكليف أحد منسوبي الهيئة بالتحقيق إذا لم يكن الحادث أو العارض يستدعي تشكيل فريق للتحقيق الفني في حوادث الخطوط الحديدية وعوارضها، أو تعطل خدماتها، أو مرافقها بحسب ما تراه ملائماً بحسب جسامة الحادث أو العارض وأهمية التحقيق الفني فيه، ويُحدد القرار مهام ومسؤوليات الفريق ورئيسه أو الشخص المسؤول والإطار الزمني لإنجاز الأعمال وفق الإجراءات التالية:
1- يتولى محققو الهيئة أو من تشركهم في التحقيق الفني، تحليل المعلومات وفحص الأدلة واستجواب الشهود.
2- يتم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة فور العلم بأي شبهة جنائية أثناء السير في التحقيق لاتخاذ الإجراء اللازم.
3- إذا تطلب التحقيق دخول عقار ولم يأذن صاحبه لفريق التحقيق بالدخول، فيستعين فريق التحقيق أو المكلّف بالتحقيق بالجهات المختصة لتمكينه من دخول العقار وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
4- يتم إعداد محضر التحقيق بشكل مفصل، وتعبئة النماذج التي تعدها الهيئة لهذا الغرض على أن يتضمن المحضر أطراف الحادث أو من له علاقة به، ووصفاً مفصلاً له ولوقائع الحادث ووقت حصوله والأضرار المترتبة عليه والأسباب التي أدت إلى حصوله، والتوصيات اللازمة لمنع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلاً.
5- يرفع الفريق المحضر للرئيس مشتملاً على التوصيات.
6- للهيئة إعادة فتح التحقيق في حال ظهور معلومات أو أدلة جديدة تتعلق بالحادث الذي جرى التحقيق فيه.
ولفريق التحقيق أو من تم تكليفه بالتحقيق طلب أي معلومات لها علاقة بالحادث.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (50)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/50
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.