الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية/المادة 46واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية

المادة ٤٦

المادة 46

التنسيق مع الجهات ذات العلاقة 1- على الجهات التي ستتخذ ترتيبات أو إجراءات أو ستقيم مشاريع في المناطق المحيطة بحرم الخطوط الحديدية التي من شأنها التأثير على سلامة الخطوط الحديدية التنسيق مع الهيئة عن طريق الكتابة لها بهذه الترتيبات والإجراءات والمشاريع قبل التنفيذ، مع إيضاح طبيعة هذه الترتيبات والإجراءات ووصفها وبيان أثرها المحتمل على سلامة الخطوط الحديدية أو مرافقها والإجراءات الاحترازية المتخذة لتلافي أي ضرر أو تأثير سلبي على سلامة الخطوط الحديدية أو مرافقها. وتزود هذه الجهات الهيئة بالمستندات والوثائق المؤيدة لذلك. 2- للهيئة إشعار الجهة بالكف عن العمل بصورة كلية أو جزئية عند وجود ملاحظات من شأنها أن تؤثر على سلامة الخطوط الحديدية أو مرافقها أو مستخدميها، وللهيئة وضع الاشتراطات المناسبة لاستئناف الجهة لأعمالها وذلك لضمان عدم تعرض الخطوط الحديدية للخطر أو للحد من تأثيراته والأضرار الناجمة عنه في حال وقوعه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (46)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/46

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٥كل مواد النظامالمادة ٤٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية