اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية
المادة ٤٣
المادة 43
الإجراءات المتعلقة بحماية الخطوط الحديدية
1- يلتزم مالك أو مدير البنية التحتية والمرخص لهم ومستخدمو الخطوط الحديدية بمتطلبات أمن وسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها وفقاً للضوابط التالية: استيفاء مالك أو مدير البنية التحتية والمرخص لهم ومستخدمي الخطوط الحديدية معايير وشروط الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة أو الجهات المختصة.
2- التحقق من توافر جميع شروط ووسائل السلامة في جميع مرافق الخطوط الحديدية والقطارات، وفحصها، واختبار كفاءتها وصلاحيتها للاستخدام.
3- اتخاذ أقصى التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان حماية المرافق والقطارات والخطوط الحديدية وعدم توقف خدماتها.
4- إصلاح أي ضرر تتعرض له الخطوط الحديدية متى ما تعلق الأمر بسلامة تلك الخطوط وجميع أصولها ومرافقها فوراً ودون تأخير.
5- حماية العاملين في الخطوط الحديدية أو المستفيدين أو الغير من أي أضرار أو مخاطر ناشئة عن إنشاء وتشغيل الخطوط الحديدية.
6- عدم القيام بأي عمل من شأنه تعريض سلامة الآخرين للخطر أثناء استخدامهم للخطوط الحديدية أو تواجدهم بالقرب منها.
7- إبرام وثائق التأمين اللازمة التي تطلبها الهيئة لتغطية أي مخاطر قد يتعرض لها العاملون أو المستفيدون من خدمات الخطوط الحديدية أو الغير أو أصول الخطوط الحديدية.
8- تصميم الخطوط الحديدية ومحطاتها ومرافقها بطريقة تتوافر فيها جميع متطلبات الأمن والسلامة، وضمان مطابقة تصاميم محطات وإنشاءات الخطوط الحديدية ومرافقها للمواصفات القياسية المعتمدة.
9- وضع نظام لإدارة وسلامة المخاطر وحفظ السجلات الخاصة بها وفقاً لما تحدده الهيئة، ووضع خطط استجابة وإدارة الطوارئ واختبارها لمواجهة حوادث وكوارث المحطات والقطارات.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (43)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/43
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.