اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية
المادة ٣٥
المادة 35
الإجراءات التي تتخذها الهيئة عند وجود إخلال بالمنافسة
دون إخلال بما ورد في جدول المخالفات والعقوبات، للهيئة عند تحققها من وجود أي فعل أو إجراء أو توجه من شأنه الحد من المنافسة أو الإخلال بها، أن تقرر منعه أو وقفه واتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة والضرورية، وذلك لتأمين المنافسة بصورة منصفة وعادلة، ومن ذلك:
1- توجيه إخطار للمرخص له بموضوع المخالفة.
2- إلزام المخالف بتقديم المستندات والوثائق الخاصة بالمخالفة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (35)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/35
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.