اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية
المادة ٣٣
المادة 33
التصرفات الواردة على ملكية أصول البنية التحتية
عند طلب مدير البنية التحتية أو أمين الإفلاس -المعين وفقاً لأحكام المادة (الحادية عشرة) من النظام- نقل ملكية أصول البنية التحتية، أو إنشاء ضمان عليها، أو ترتيب أي حق آخر مرتبط بها، أو اتخاذ أي إجراء من شأنه الحجز عليها أو التصرف فيها؛ تقوم الهيئة بدراسة هذا الطلب والتحقق من الحالات التي تتطلب موافقة مالك أو مدير البنية التحتية إذا كان الطلب مقدماً من أمين الإفلاس، كما تقوم الهيئة بالتحقق من ملاءمة هذا الطلب وأثره على الخدمات المقدمة وملاءمة الحلول البديلة الممكنة وضمان حقوق أطراف العلاقة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (33)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/33
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.