اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية
المادة ٣١
المادة 31
التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة
1- تتحقق الهيئة من قيام المرخص له بالتنازل عن الترخيص، ولها أن تعتمد في ذلك على كل طرق الإثبات. ويثبت التنازل إما من الناحية الفعلية أو الواقعية أو إذا أخذ التنازل شكلاً قانونياً محدداً.
2- في حال ثبوت التنازل عن الترخيص تقوم الهيئة بتعليق الترخيص لحين توقف المرخص له عن مخالفته أو إلغائه. ولا يحول ذلك دون فرض أي غرامات أو عقوبات على المرخص له أو المتنازل له.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (31)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/31
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.