الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية

المادة ١٤

المادة 14

الأنشطة والخدمات التي تتطلب وجود ترخيص لها يشترط الحصول على ترخيص أو تصريح أو موافقة أو عدم ممانعة من الهيئة لممارسة الأنشطة التالية: 1- تشغيل وإدارة البنية التحتية. 2- صيانة عناصر البنية التحتية. 3- إدارة وتشغيل مناطق مناولة الحاويات المرتبطة بالشبكة. 4- تشغيل المحطات. 5- نقل الركاب بالخطوط الحديدية بين المدن. 6- نقل الركاب بالخطوط الحديدية داخل المدن. 7- نقل البضائع بالخطوط الحديدية داخل المدن. 8- نقل البضائع بالخطوط الحديدية بين المدن. 9- إنشاء الخطوط الحديدية. 10- صيانة القطارات والعربات والمعدات. 11- الوظائف التي تتطلب شهادة اعتماد من الهيئة حسب أدلة التراخيص. 12- نشاط التدريب على المهن المتعلقة أو المرتبطة أو التابعة للنقل بالخطوط الحديدية. 13- نشاط الاستشاري المختص والمستقل (ICP). 14- أي خدمات أو أنشطة أخرى تحددها الهيئة وتندرج تحت الخدمات المشار إليها في هذه المادة أو تتعلق بتشغيل الشبكة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، المادة (14)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الخطوط-الحديديه/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية