الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية

المادة ٨

المادة 8

ضوابط مشاركة الحرفيين الداخلية والخارجية أ- دون إخلال بالأنظمة والقرارات ذات العلاقة، على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمشاركة الحرفيين في المعارض والمؤتمرات والفعاليات وما في حكمها. ب- يشترط على الحرفي الراغب بالمشاركة في المعارض والمؤتمرات والفعاليات المحلية وما في حكمها أن يكون حاصلاً على التصريح وفقاً لأحكام المادة الخامسة من اللائحة. ج- يشترط على الحرفي الراغب بتمثيل المملكة بالمشاركة في المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية وما في حكمها أن يكون حاصلاً على التصريح وفقاً لأحكام المادة (الخامسة) من اللائحة وعلى موافقة الهيئة المسبقة. د- للمجلس -وفقاً لما تقتضيه المصلحة- إضافةً إلى ما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) أعلاه اشتراط أي متطلبات أخرى. هـ- دون إخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، على جمعيات الحرف والصناعات اليدوية عند رغبتها بإقامة المعارض استيفاء المتطلبات النظامية لهذه الغاية والتقدم بطلب موافقة من الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية، المادة (8)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الحرف-والصناعات-اليدويه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية